السيد محمد علي العلوي الگرگاني

50

منهج الصالحين

إليها ) . مسألة 296 : لو علم بالتصاق شيء على أعضائه وقد شك في أنه مانع من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته أو ايصال الماء إلى تحته . مسألة 297 : لو كانت تحت الأظافر وساخة فلا اشكال في الوضوء أما إذا قلّم الأظافر وجب إزالة تلك الوساخة للوضوء وايضاً لو كانت الأظافر أطول من المتعارف وجب إزالة الزائد من المتعارف منها من الأوساخ الّتي تحتها . مسألة 298 : إذا ظهر ورم في الوجه واليدين أو مقدم الرأس أو ظهر القدمين بسبب حريق أو لشيء آخر ففي الغسل والمسح على ظاهرها كفاية فإذا كان في الورم ثقب لم يلزم ايصال الماء إلى تحت الجلد بل لو كان طرفاً من الجلد منتزعاً لم يجب ايصال الماء إلى ما تحت الطرف الغير المنفصل لكن إذا كان الطرف المنفصل من الجلد ملتصقاً على البدن مرّة ومنفصلًا عنه أخرى لزم قطعه وايصال الماء إلى تحته . مسألة 299 : إذا شك في وجود مانع على أعضاء الوضوء فإن كان متعارفاً بين الناس كما لو شك بعد العمل بالطين هل التصق شيء منه على يديه أم لا ؟ وجب الفحص أو حكّه حتى يحصل له الاطمئنان بزواله ان كان ، ووصول الماء إلى البشرة . مسألة 300 : الموضع الذي يجب غسله أو مسحه في الوضوء إذا كان وسخاً فلا بأس به ما لم يكن الوسخ مانعاً من وصول الماء إلى البدن ، وكذلك لو ظهر بعد التجصيص شيءٌ ابيض على اليد غير مانع من وصول الماء إلى الجلد اما لو كان يشك في وصول الماء إلى البدن مع وجوده وجبت الإزالة .